ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر:

مادة رقم1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ راضي رياض سليمان منصور قشطة - من مواليد القاهرة بتاريخ 12 / 3 / 1968 وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني بدون إذن سابق .

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 ذي الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 م )