ديباجة

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970 بتنظيم نقل البضائع على الطرق العامة؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 342 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 359 لسنة 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 363 لسنة 2013 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 470 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري رقم 130 لسنة 2006 بشأن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة مبيعات بنسبة (10%) طبقا للبند رقم (15) (خدمات استخدام الطرق) جدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري رقم (197) بتاريخ 17/ 7/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري رقم 28 لسنة 2018 الصادر 24/ 1/ 2018؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تحدد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق لتكون على النحو التالي:
أولا- الحمولات المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة كما يلي:
(7) أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطارات.
(13) طنا للمحور الخلفي مزدوج الإطار أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية.
(20) طنا للمحورين الترادفيين الخلفيين، وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات. (وذلك طبقا للنموذج المرفق).
(4) أطنان للمحور المعلق المفرد.
(6) أطنان للمحور المعلق المزدوج.
ويستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة والتي تتطلب أداء خدمة عامة (مطافي - سلم هيدروليك - منصة هيدروليكية) وما في حكمها وليست دائمة الحركة إلا في الحالات الطارئة فقط (كوارث - أزمات - ... الخ) من الحمولات المسموح بها السير على شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وبشرط حظر بيع تلك السيارات لصالح الغير.
ثانيا- الأبعاد المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة كما يلي:
لا تزيد أبعاد الشاحنة المفردة عن (12 مترا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة عن (17 مترا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من قاطرة ومقطورة عن (20 مترا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
بالنسبة للسيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة التي تقتضي الزيادة في الطول:
السيارات ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل: "خلاطات - مضخات أسمنتية - أوناش - سيارات إطفاء " وما في حكمها لا تزيد الأبعاد عن (14.5 متر طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل: "حاملة سيارات - كساحة معدات - محطة خلط أسمنتية أو إسفلتية - أنصاف مقطورات مجهزة لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول " وما في حكمها لا تزيد الأبعاد عن (22 مترا طول - 2.6 متر عرض - 4 أمتار ارتفاع).
ثالثا- يكون الحد الأقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها المرور على شبكة الطرق العامة حتى (30%) من الحمولة المقررة للسيارات (طبقا لجدول الحمولات المرفق) ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع واحد وعشرين جنيها عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.
رابعا- في حالة تجاوز زيادة الحمولة نسبة (30%) من الحمولة المقررة للسيارات يطبق الردع التأديبي الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع واحد وعشرين جنيها عن كل طن زائد بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
خامسا- تعفى السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذ لم تتجاوز الحمولة الزائدة عن نسبة (5%) من الحمولة المقررة.

مادة رقم 2

تمنع الشاحنان ذات الأوزان الزائدة عن (30%) من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري ويكون سيرها سطحيا.

مادة رقم 3

يلغى قرار وزير النقل رقم 470 لسنة 2016.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.