ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2250م2، تقع جنوب السكة الحديد - شرق شارع مصطفى مشرفة - مدينة العلمين - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بمطروح، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الاول سنة 1440 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2018 م )