مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية طبقا للمذكرة والخريطة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.