مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية طبقا للمذكرة والخريطة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.