مادة رقم 1

يحذف العقار رقم 115 شارع جمال عبد الناصر - حي وسط الإسكندرية - كود رقم (1785) من سجلات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 17 / 12 / 2018