ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2015؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 154 لسنة 2015 بشأن إنشاء وحدة إدارة مشروعات الصرف الصحي للقرى بجمهورية مصر العربية تتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مباشرة وتعديلاته؛
وبناء على ما عرض من وحدة إدارة برنامج مشروعات صرف صحي للقرى؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعتمد دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص باتفاقية قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتولى وحدة إدارة برنامج مشروعات الصرف الصحي بجمهورية مصر العربية تنفيذه في شأن المناقصات والممارسات التي تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرحها في إطار برنامج ذلك القرض، وذلك باستثناء المناقصات والممارسات التي يتم طرحها تحت ((مكون الدعم الفني (IPF)) والمشار إليها بالجزء الثاني من الجدول الأول لاتفاقية التمويل الإضافي للبرنامج.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى السادة المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.