ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية .

مادة رقم 2

تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية ، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 جمادى الأولى سنة 1440هـ
( الموافق 14 يناير سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى