مادة رقم 1
تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (2 مكررا) من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر 2017 على النحو الآتي:
1- على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي.
2- على كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3 - على كل رسالة برقية أو تليفونية (ترنك).
4- على كل رسالة بريدية .
مادة رقم 2
تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 المشار إليه .
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.