ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناء على ما عرضته وزارة الدفاع؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

تعتبر الأعمال المسند تنفيذها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمشروع المليون ونصف المليون فدان من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.