ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2900م2، بقرية بني أحمد الغربية - مركز المنيا - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة لغات عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الأخر سنة 1440 هـ
( الموافق 11 ديسمبر سنة 2018 م )