مادة وحيـدة
يشكل مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:
1- مهندس/ طارق عبد الحميد طه فضل ................. رئيسا وعضوا منتدبا
2- د. مهندس/ حسن محمود حسنين طه ................ عضوا
3- د. مهندس/ يس محمد إبراهيم ..................... عضوا
4- د. محاسب/ منير عبد الحكيم أحمد عطوة ........... عضوا
5- مهندس/ شعبان خلف أحمد محمد .................. عضوا
6- مهندس/ خالد عبد الكريم حسن محمد .............. عضوا
7- السيد/ عطية حنفي عطية سالم ................... عضوا ممثلا عن العاملين
ديباجة
وزير الكهرباء والطاقة
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسي لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء؛
قـــــــــــــرر: