مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم ((فرع توثيق ثان العامرية)) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة ويكون اختصاصه المكاني الحدود الإدارية لقسم شرطة ثان العامرية .

مادة رقم 2

يعدل القرار الوزاري رقم 9477 لسنة 2017 المشار إليه بعاليه ليصبح المسمى فرع توثيق أول العامرية بدلا من فرع توثيق العامرية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويقتصر اختصاصه المكاني على الحدود الإدارية لقسم شرطة أول العامرية .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 29/ 12 / 2018
صدر في 20 / 12 / 2018