مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 630م2، بحوض الجديدية رقم (25) القطعتين (5، 6) زمام كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية أمن الغربية، لإقامة قسم شرطة عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2018 م )