مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5) أفدنة، بخليج العويري - التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة معالجة صرف صحي عليها، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2018 م )