ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة - محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الدفاع، بالمجان، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات وطنية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الأخر سنة 1440 هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 م )