ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى ما عرضته وزارات الدفاع ، الداخلية ، التضامن الإجتماعى ، المالية ؛
قــــــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد اللواء/ السيد علي علي الغالى ، وعضوية كل من :
أعضاء عن وزارة الدفاع :
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة .
مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة .
مدير إدارة التأمين والمعاشات .
مساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى .
مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب .
أعضاء عن وزارة الداخلية :
السيد اللواء / هشام طاهر محمود عيد - قطاع الأمن الوطنى
السيد اللواء د/ عبد الحميد فهيم أحمد الطنبولى - قطاع الشئون القانونية
السيد اللواء / محمـد أحمد أبو النجا متولى - قطاع الإعلام والعلاقات
عضوين عن وزارة التضامن الإجتماعى :
السيد / سامى عبد الهادى - رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
السيد / محمـد سعودى - رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى .
عضو عن وزارة المالية :
السيد / أحمد محمـد فؤاد - مدير عام بالإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1440هـ
( الموافق 6 يناير سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى