ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2010 بشأن نقل ملكية بعض العقارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام القابضة أو التابعة المتعثرة المملوكة بالكامل للدولة إلى كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بحسب ما يتفق عليه البنكين فيما بينهما وذلك في إطار الاتفاق الإطاري لتسوية مديونيات الشركات المشار إليها مع هذين البنكين بمبادلة العقارات والموقع في 14/ 9 /2009 ؛
وعلى ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛
قـــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعدل البيان الخاص بمساحة أرض مصنع الحلاوة الكائنة بمحافظة الإسماعيلية والوارد بالمسلسل رقم (21) بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2010 المشار إليه لتصبح المساحة 14 فدانا، 20 قيراطا، 8 أسهم بدلا من 60512م2 .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3جمادي الأولى سنة 1440هـ
( الموافق 9يناير سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى