ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قـــــــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الصندوق: صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية من أنشطة
الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
العضو: الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية أو إحداهما، بحسب لأحوال.
العميل: المساهم المتعامل في الأوراق والأدوات المالية ن خلال أعضاء الصندوق.
المساهم: كل مالك أسهم في رأس مال الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية .
الإخطار: أية وسيلة من الوسائل التي يتم من خلالها التواصل بين العضو أو العميل أو المساهم وبين الصندوق أو أي من اللجان أو الأجهزة التابعة له: سواء عن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو البريد الإلكتروني الذي يحدده العضو أو العميل أو المساهم ويوافق على التواصل مع الصندوق من خلاله، أو الرسائل النصية المرسلة إلى هاتف العضو أو العميل أو المساهم العضو على الرقم الذي يحدده ويوافق على التواصل مع الصندوق من خلاله.
السنة المالية: السنة المالية للصندوق.
القانون: قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
مادة رقم 2
صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، شخص اعتباري مستقل، لا يهدف إلى الربح، ويشار إليه اختصارا بـ «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» ومقره مدينة القاهرة أو إحدى المدن المجاورة لها
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
مادة رقم 3
يضم الصندوق في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية:
1 - المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
2 - الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
3 - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
4 - إدارة صناديق الاستثمار.
5 - السمسرة في الأوراق المالية.
6 - التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
7 - أمناء الحفظ.
ولرئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، أن يضيف إلى الأنشطة المشار إليها أي أنشطة أخرى تصدر إعمالا لأحكام القانون.
مادة رقم 4
مع عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة، تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية التي تبدأ مزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد في الألف (0.001) من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية بحد أدنى مائة ألف جنيه وفي حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية يتم محاسبة الشركة على أساس الحد الأدنى المشار إليه، على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقا لحجم نشاط الشركة خلال السنة الأولى لبدء النشاط.
وتكون مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية من تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد على عشرة آلاف (0.0001) من القيمة الاسمية لرأس المال المصدر للشركة، وفقا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة، بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة (50%) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وفقا للتعريف الوارد لها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة.
ويؤدي عضو الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية اشتراكات دورية في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه طبقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
وفي حالة تأخر عضو الصندوق عن سداد مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية في المواعيد المقررة، يتم إخطاره من قبل الصندوق لسداد قيمة مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية المستحقة، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، يلتزم بأداء مقابل تأخير يومي يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا إليه ثلاث نقاط مئوية سنويا.
ولمجلس إدارة الصندوق، في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر غير التجارية وحجم الأموال المتاحة به، اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية، ولا تسري هذه التعديلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس مجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية.
وفي جميع الأحوال، لا تعتبر مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية التي يؤديها العضو دينا على الصندوق أو تأمينا مستردا، ولا يجوز للعضو التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان.
مادة رقم 5
يمسك الصندوق حسابات مستقلة لكل فئة من فئات أعضاء الصندوق؛ لتسجيل نصيب كل عضو في موارد الصندوق، وتستخدم هذه الحسابات في قيام إدارة الصندوق بمتابعة التزام أعضائه في سداد مساهماتهم في موارده.
ويلتزم عضو الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عميلها بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق، ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.
مادة رقم 6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة وذلك على النحو الآتي:
1 - ممل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
2 - ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الآتي:
(أ) عضو يمثل شركات السمسرة في الأوراق المالية.
(ب) عضو يمثل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة.
(ج) عضو يمثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية.
3 - ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة.
4 - ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها.
5 - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة.
وتكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في البنود أرقام (1، 2، 5) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية، يصدر بها سنويا قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق تقاضى أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوى الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
وينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضائه بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد للنظر في موضوعات محددة.
مادة رقم 7
يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتصريف أموره وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
ويجوز أن يعهد مجلس الإدارة لرئيس المجلس بأعمال الإدارة التنفيذية للصندوق، على أن يحدد المجلس المعاملة المالية له.
وفي غير الحالات التي يقرر مجلس الإدارة أن يقوم رئيسه بأعمال الإدارة التنفيذية للصندوق، يتولى رئيس مجلس الإدارة التعاقد مع مدير تنفيذي للصندوق من غير أعضائه، يتولى إدارة الجهاز التنفيذي به، ويباشر أعماله تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس عليه، على أن يتم إخطار الهيئة مسبقا بالخبرات والمؤهلات الخاصة به.
مادة رقم 8
يختص مجلس إدارة الصندوق بتطبيق أحكام هذا القرار وإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على الأخص:
(أ) اقتراح النظام الأساسي للصندوق أو تعديله.
(ب) اعتماد لوائح الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية للعاملين.
(ج) اعتماد القوائم المالية السنوية وربع السنوية للصندوق ومشروع موازنته.
(د) اتخاذ إجراءات ضمان سلامة أصول الصندوق وأمواله والمحافظة عليها.
(هـ) إقرار سياسات إدارة الأموال والاستثمار ومتابعة أداء استثمار محفظة الصندوق دوريا.
ويضع مجلس إدارة الصندوق ميثاق شرف لأعضاء المجلس وللعاملين بالصندوق يتضمن قواعد ممارستهم لأعمالهم وبوجه خاص أحكام الالتزام بالسرية وضوابط الحوكمة وضوابط تجنب تعارض المصالح على أن يعتمد هذا الميثاق من مجلس إدارة الهيئة.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها القيام بمهام محددة تتعلق باختصاصاته.
مادة رقم 9
يغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في ى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، في الحدود المبينة بهذا القرار، الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية من المخاطر الآتية:
(أ) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق، وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة في هذا الشأن.
(ب) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
كما يغطي الصندوق المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة عما يأتي:
(أ) إفلاس عضو الصندوق، أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.
(ب) الشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرووته نهائيا بشطب الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة، إعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة، فيما عدا تلك التي تخرج عن إرادة إدارة العضو، متى كان الشطب الإجباري ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب آخر تقدره الهيئة.
مادة رقم 10
تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو أداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال، ويشمل التعويض بالنسبة لعميل العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ؛ الأوراق المالية والأدوات المالية التي يتعامل عليها العميل لدى العضو، وكذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق المالية والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يجاوز التعويض الذي يسدده الصندوق لعملاء أو مساهمي العضو في الحالة الواحدة نسبة (10%) من موارده المتاحة، وفقا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير من مراقبي حسابات الصندوق، على ألا تتجاوز كافة التعويضات المسددة خلال السنة المالية إجمالي إيرادات الصندوق من الاشتراكات الدورية المسددة مضافا إليها كافة عوائد أموال الصندوق بما فيها عوائد استثمارات أصوله عن السنة المالية السابقة، وفي حالة زيادة قيمة التغطية المطلوبة على المبالغ المتاحة يتم توزيع قيمة المبالغ المتاحة لكل عضو على جميع عملاء ومساهمي العضو كل بمقدار قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية والرصيد النقدي الخاص به، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق .
ولا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بشراء ذات الأوراق المالية والأدوات المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق، في ضوء الأموال المتاحة وبعد إجراء الدراسات اللازمة، إعداد مشروع لتعديل وحدة التغطية، ولا يكون هذا التعديل ساريا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
ويقوم الصندوق بتعويض مساهمي العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.
مادة رقم 11
يجوز للصندوق استثمار جزء من فائض أمواله، بما لا يتعدى (1%) من حجم الأموال المتاحة في الصندوق وفق آخر قوائم مالية معتمدة، في مجالات تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتحقيق الوقاية السابقة، على أن يكون تحديد تلك المجالات وإقرار موازنة مشروعاتها بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
مادة رقم 12
يتم صرف التعويض بناء على طلب عميل أو مساهم العضو، بعد تحقيق تجريه لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة التي يستغرقها التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المؤيدة له، وتكون هذه المدة ثلاثين يوما في حالة طلبات التعويض التي تقدم من ثلاثين عميلا أو مساهما فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق.
ويقتصر التعويض على الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية.
ويراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل أو المساهم من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العميل.
وعلى الصندوق صرف مستحقات العميل أو المساهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت حقه في التعويض.
ويكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل أو المساهم في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحق العميل أو المساهم في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.
مادة رقم 13
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إخطار عميل أو مساهم العضو بالقرار الصادر في طلب التعويض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
ولكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى مجلس إدارة الصندوق البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة للبت فيه، وإخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
ولكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق أمام الهيئة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة للبت فيه، وإخطار صاحب الشأن والصندوق بالقرار الصادر في الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره ويكون قرار الهيئة نهائيا ونافذا في مواجهة كل من المعترض والصندوق.
مادة رقم 14
يخطر الممثل القانوني أو أمين التفليسة لعضو الصندوق بمبالغ التعويضات التي قام الصندوق بسدادها لعميل أو مساهم العضو مضافا إليها المصاريف التي تكبدها الصندوق، متى كانت الأضرار التي لحقت بالعميل أو المساهم نتيجة غش أو تدليس عضو الصندوق أو خطئه العمدي، وعلى العضو الوفاء بهذه المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وذلك دون الإخلال بحق الصندوق في اتخاذ ما يراه من إجراءات لاستيداء حقوقه قبل العضو.
وإذا تعذر على الصندوق استيداء حقوقه وفقا لحكم الفقرة السابقة، فيلتزم العضو عند موافقة الهيئة على عودته لمزاولة النشاط بسداد التعويضات التي قام الصندوق بسدادها لعملاء ومساهمي العضو قبل بدء مزاولته النشاط.
مادة رقم 15
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة رقم 16
تودع أموال وموارد الصندوق في حساب أو أكثر في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
مادة رقم 17
يضع مجلس إدارة الصندوق بناء على اقتراح من رئيس المجلس خطة لاستثمار موارده، على أن يراعى في إعدادها بذل العناية في إدارة مخاطر الاستثمار، وأن يحرص على أن تتوافر لديه السيولة المناسبة لمواجهة طلبات تعويض العملاء.
ويلتزم الصندوق بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار فيما يخص نسب ومجالات استثمار أمواله.
مادة رقم 18
يلتزم الصندوق باستثمار أمواله في المجالات الآتية :
1- الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار .
2- السندات الحكومية وأذون الخزانة .
3- السندات وسندات التوريق التي تصدرها الشركات والهيئات العامة شريطة ألا يقل تصنيفها الائتماني عن - BBB
4- صناديق الاستثمار المفتوحة التي تمارس نشاط الاستثمار في أسواق النقد أو الاستثمار في أدوات الدين . ويجب علي مجلس إدارة الصندوق إعداد دراسة بالحدود القصوي لاستثمارات الصندوق في البندين (3 ، 4) من هذه المادة منسوبة إلي حجم الإصدار وحجم محفظة الصندوق ، علي أن يتم اعتمادها مسبقًا من مجلس إدارة الهيئة .
ويجوز للصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10?) من الأموال المتاحة به أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به ، ويضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك علي أن يتم اعتمادها مسبقًا من مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصندوق القيام بأي مما يلي :
1- تأسيس الشركات وذلك بمراعاة مساهمة الصندوق القائمة في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل .
2- تملك أصول عقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية فقط بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في ضوء مبررات وجدوي تملك الأصل العقاري المقترح .
مادة رقم 19
للهيئة إجراء التفتيش الدوري وغير الدوري على الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحكام هذا القرار.
فإذا تبين لمجلس إدارة الهيئة مخالفة مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به لأحكام القانون أو لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة، فله بعد إنذار الصندوق وتحديد مدة لإزالة المخالفات، أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
1 - إخطار إدارة الصندوق باتخاذ الإجراء اللازم الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة خلال أجل بعينه.
2- طلب تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
3- تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
4- حل مجلس إدارة الصندوق وتعيين مفوض لإدارته لمدة لا تزيد على ستة أشهر وذلك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لهذه المادة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من قانون سوق رأس المال خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار أو العلم به.
مادة رقم 20
يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقبات للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية له.
ومع عدم الإخلال بمعايير المحاسبة المصرية، يكون للصندوق تبويب القوائم المالية بما يناسب طبيعة موارده وأحوال التصرف فيها.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة القوائم المالية السنوية والدورية خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها، كما يقدم تقارير ربع سنوية عن نشاطه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المقدم عنها التقرير.
وللهيئة فحص القوائم المالية والتقارير الدورية وتقرير مراقبي الحسابات وإخطار الصندوق بملاحظاته الإعادة النظر بما يتفق وهذه الملاحظات، فإذا لم يستجب الصندوق اتخذت الهيئة أحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة، ويتولى مراقبا الحسابات إبلاغ الهيئة بالتقرير المعدل فور الانتهاء من إعداده.
ويلتزم الصندوق بنشر تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة عبر موقعه الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغ الهيئة.
مادة رقم 21
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
(أ) مساهمات العضوية والاشتراكات الدورية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار وما يستحق عنها من مقابل تأخير.
(ب) القروض والمنح والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق على أن يتم إخطار الهيئة بها.
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق.
مادة رقم 22
على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره مد هذه المدة لستة أشهر أخرى.
مادة رقم 23
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 24
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.