ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

المادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحي، والواقع بحوض سعدان نمرة (3) وحوض البحيرة نمرة (15)، بمسطح (10 قراريط و15.50 سهم) بناحية قرية ناي - مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.