مادة إصدار
ووفق على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/ 38 - أن المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/ 44 - أن المعتمد في كون ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:
قرار 4/ 38
بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي
إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في الأستانة، جمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432 هـ (الموافق 28- 30 يونيو 2011 م)، إذ يستذكر ما ورد في المادة الحادية عشرة من برنامج العمل العشري الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة من 5- 6 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 7- 8 ديسمبر 2005 م بشأن "إصلاح المنظمة عبر إعادة هيكلتها والنظر في تغيير اسمها ومراجعة ميثاقها ونشاطاتها...))؛
وإذ يأخذ بعين الاعتبار العمل الكبير الذي قامت به المنظمة في تعديل ميثاقها تعديلا شاملا أسفر عن إعداد ميثاق جديد للمنظمة؛
وإذ يعي أهمية تغيير اسم المنظمة واختيار اسم جديد لها يكون أكثر تعبيرا عن مهام المنظمة وأهدافها؛
وإذ يدرك أهمية الحفاظ على الاسم المختصر الذي عرفت به المنظمة عبر تاريخها الطويل OCI) (OIC))؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه الأمين العام بهذا الخصوص:
1- يقرر تغيير اسم (منظمة المؤتمر الإسلامي) إلى اسم (منظمة التعاون الإسلامي).
2- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.
قرار 3/ 44
بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية
إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) في أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق: 10 و11 يوليو 2017 م)؛
إذ يستند إلى مقتضيات ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة المادة 37 المتعلقة بآليات تعديل الميثاق؛
وإذ يستذكر القرار رقم:
8/ 38 بشأن عقد القمة الإسلامية كل سنتين، الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أستانا بتاريخ 28- 30 يونيو 2011؛
وإذ يأخذ في الحسبان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وأهمية تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة على نظر قادة الدول الأعضاء؛
وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛
يقرر ما يلي:
1- تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء".
2- يعرض هذا التعديل على مصادقة الدول الأعضاء ويدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء وفقا للفقرة "ب" من المادة السادسة والثلاثين من الميثاق.
3- يطلب من الأمين العام إخطار الدول الأعضاء عند دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
4- يؤكد مجددا أن دورات مؤتمر القمة الإسلامي تعقد مرة كل سنتين فقط، وذلك حال دخول هذا التعديل على الميثاق حيز النفاذ.
5- يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.