مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28) بمساحة 8.98 فدان بما يعادل 37756.41م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لجمعية النسور التعاونية للبناء والاسكان ( الجو ) لاقامة مشروع عمراني متكامل وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة و الشركة بتاريخ 12/ 8/ 2018 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في اطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقا للشروط المرفقة وخلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رقم 8
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة رقم 9
تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المتبع حاليا في الهيئة .
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .