ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته ؛
وبناء على ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء ؛
قــــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمي : (حورس للصناعات الدوائية).
ومقره : المبنى الإداري - قطعة رقم (27) بمنطقة التوسعات الشمالية - منطقة بولاريس بمدينة 6 أكتوبر - الدور الأول - داخل مصنع حورس للصناعات الدوائية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 15/ 9/ 2019