ديباجة

وزير العــــــــــــدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الآثار رقم (6350) بتاريخ 23/ 9/ 2019 المتضمن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات الأولي لوزارتي الآثار والثقافة ؛
وبناء على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون التوفيق في المنازعات ؛
قــــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يكون مقر اللجنة الأولى للتوفيق في المنازعات التابعة لوزارتي الآثار والثقافة الكائن في: مبنى قصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلي - القاهرة - بدلا من مقرها الحالي .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.