ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلي مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة علي الصادرات والواردات المؤرخة في 22 / 8 / 2019 ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تقيد الشركة المنتجة المبين أسمائها بعد بعدد ( 13 ) شركة بالقائمة رقم (272) إضافة - المرفقة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
قائمة رقم (272)
إضافة المصانع / الشركات مالكة العلامة التجارية
المستوفاة لقواعد الفحص الظاهري
طبقا للقرار رقم 770 لسنة 2005
م الشركة مالكة العلامة رقم القرار الوزاري الصادر نوع الاضافة
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .