ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019؛
وعلى قرار وزير الصناعة والبترول رقم 203 لسنة 1972 بشأن إنشاء غرفة صناعة السينما ؛
وبعد أخذ رأي غرفة صناعة السينما ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة السينما"، تضم الصناعات والأنشطة الخاصة بمنتجي الأفلام السينمائية، واستوديوهات ومعامل طبع وتحميض الأفلام السينمائية، وموزعي الأفلام السينمائية، ودور عرض الأفلام السينمائية الدرجة الأولى ودور عرض الأفلام السينمائية الدرجة الثانية .

مادة رقم 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1441 هـ
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2019 م )