ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 28/ 2/ 2019 بشأن قيد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون؛
وبناء على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
قرر:

ديباجة

رئيس الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ؛
وعلى مذكرة ادارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 28/ 2/ 2019 بشأن قيد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون ؛
وبناء على ما عرضه السيد مدير عام الادارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

قيد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون طبقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت اشراف الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (872) بتاريخ 28/ 2/ 2019
ميدان عمل المؤسسة :
1 - الخدمات الثقافية والعلمية .
2 - ميدان النشاط الأدبي .
نطاق عمل المؤسسة : جمهورية مصر العربية .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : ( خمسة عشر ) عضوا وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتي نهاية يونية من كل عام .
المبلغ المخصص للتأسيس : خمسون ألف جنيه مصري لا غير .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها : طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للمؤسسة ( صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) .

مادة رقم 1

قيد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون طبقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (872) بتاريخ 28/ 2/ 2019
ميدان عمل المؤسسة:
1- الخدمات الثقافية والعلمية.
2- ميدان النشاط الأدبي.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة عشر) عضوا وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام.
المبلغ المخصص للتأسيس: خمسون ألف جنيه مصري لا غير.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للمؤسسة (صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

مادة رقم 2

تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017

مادة رقم 2

تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017

مادة رقم 3

تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسي لها بجريدة الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر.

مادة رقم 3

تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسي لها بجريدة الوقائع المصرية والموقع الالكتروني الخاص بها ان تيسر .