ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تقيد الشركة المنتجة المبين اسمها بعد القائمة رقم (262) - المرفقة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
قائمة رقم (274)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري
طبقا للقرار رقم 770 لسنة 2005
م الشركة مالكة العلامة مصانع المنشأ الصنف الماركة مراكز التوزيع
التجارية ومقرها الشركة المعتمدة المعتمدة والمنشأ
1 Luster Products Inc. Luster أمريكا HAIR CARE - Pink - Luster
أمريكا Products Inc. PRODUCTS - Designer touch Products Inc.
_ Renutrients _MG Import
_ Pcj & Export
_ S- Curl _ Extreme
_ Short looks Beauty Care
_ You Pro Inc.
_ Him + Her

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .