ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم ((جامعة بدر))؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) وذلك على النحو التالي:
10- الطب البشري.
11- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
12- الطب البيطري.
13- العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
14- التكنولوجيا الحيوية.
15- الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.
16- الحقوق.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص إنشاء هذه الكلية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.