ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وبناء على ما عرضه وزيرة الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تئول الي الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية ( وحدات الرعاية الصحية ، ومراكز طب الأسرة ، والمستشفيات ) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد ، والموضحة بالجداول المرفقة ، وذلك نقلا من الجهات المبينة قرين كل منها ، وتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول .
مادة رقم 2
تتولي الهيئة العامة للرعاية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المبينة بالمادة الأولي ، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة بورسعيد في نظام التأمين الصحي الشامل ؛ توطئة لضمها الي النظام .
مادة رقم 3
تتخذ وزيرة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء اجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المبينة بالمادة الأولي ، الي الهيئة العامة للرعاية الصحية ، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدني ، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .