ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيينا وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى موافقات هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (831/ 2018) بكتاب رقم (6929/د) بتاريخ 15/ 4/ 2018 للقرتين ( النصيرات - العقارية ) والموافقة الواردة بكتابهم رقم (9338/د) بتاريخ 13/ 4/ 2019 لعدد 10 قري ( برديس - منشأة برديس - نجوع برديس - العساكرة - الساحل بحري - الساحل القبلي - أولاد يحيى بحري ) ؛
وعلى المخطط الاستراتيجي العام للقرى عاليه بمحافظة سوهاج والمبينة بالمرفق ؛
وعلى موافقات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لعدد (12 قرية) عاليه بجلساتها بالتواريخ المبينة بالمرفق ؛
وعلى موافقة محافظة سوهاج بكتابها رقم (460/ 1) بتاريخ 2/ 6/ 2019 ورقم (461/ 1) بتاريخ 2/ 6/ 2019 والمتضمن الافادة بأنهم سوف يتم العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في أول انعقاد له بعد تشكيله ( مرفق ) ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 12 قرية - محافظة سوهاج ؛
قـــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام للقرى ( برديس - منشأة برديس - نجوع برديس - العساكرة - الساحل بحري - الساحل القبلي ) وحدة محلية برديس وقرية ( الباسكية ) - وحدة محلية أولاد عليو مركز البلينا وقري ( أولاد يحيى قبلي - أولاد يحيى بحري ) - وحدة محلية أولاد يحيى بحري وقري ( النصيرات - العقارية ) وحدة أولاد سالم بحري مركز دار السلام وقرية ( الزواتنة القبلية ) وحدة محلية المجابرة - مركز جرجا من قري محافظة سوهاج طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 7 /7 /2019 .

بيان

بيان بقري محافظة سوهاج
والتي تم موافقة هيئة العمليات ( وزارة الدفاع ) على قيود الارتفاعات لها
المحافظة المركز الوحدة عدد اسم القرية رقم وتاريخ المساحة الحد الأقصى تاريخ اعتماد
المحلية القرى الموافقة بالفدان للقيد الارتفاع الحيز العمراني
المسموح به
جرجا المجابرة 1 الزواتنة القبلية 9338/2019 43,37 21مترا 5/2009
برديس 9338/2019 165,67 21مترا 5/2009
منشأة برديس 9338/2019 149 21مترا 5/2009
سوهاج البلينا برديس 6 العساكرة 9338/2019 29,33 21مترا 6/2009
الساحل قبلي 9338/2019 70 21مترا 6/2009
الساحل بحري 9338/2019 85,32 21مترا 5/2009
نجوع برديس 9338/2019 68,51 21مترا 5/2009
أولاد عليو 1 الباسكية 9338/2019 99,22 21مترا 3/2009
دار أولا سالم 2 النصيرات 803/2018 74 3متار 5/2009
السلام بحري العقارية 803/2018 64 6أمتار 6/2009
أولا يحي 2 أولاد يحي بحري 9338/2019 89,78 21مترا 5/2009
بحري أولاد يحي قبلي 9338/2019 79,49 21مترا 6/2009
اجمالي عدد القري 12 قرية

يتم الالتزام بالحد الأقصى لقيد الارتفاع بالنسبة للقرى (21م) طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة .