ديباجة
وزير العـــــدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق شبرا ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 15/ 9/ 2019 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشا فرع للتوثيق باسم ( فرع توثيق الزاوية الحمراء المطور ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بمبني الحزب الوطني القديم الكائن بشارع منشية الجمل - قسم شرطة الزاوي الحمراء ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعاقد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق النموذجي بمحكمة الزنانيري مكانيا أو فرع التوثيق المختص نوعيا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 12/ 10/ 2019 .