مادة رقم 1
يوقف التعامل مع شركة SGS فرع الهند لمدة ستة أشهر وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادر منها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.