مادة رقم 1

يوقف التعامل مع شركة SGS فرع الهند لمدة ستة أشهر وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادر منها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.