ديباجة
وزير العـــــــــــدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية ؛
وعلى كتابي السيد اللواء محافظ الجيزة رقمي (632) المؤرخ 7/ 8 /2019 ، (10957) المؤرخ 12/ 9 / 2019 ؛
قــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يخول السيد / يحيى حسن فايد - رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة 6 أكتوبر بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك اعمالا لنص المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .