ديباجة
وزير العـــــــــــدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3220 لسنة 2002 بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة حلوان باسم ( فرع توثيق مدينة حلوان ) ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمدينة حلوان وبإنشاء فرع للتوثيق بمدينة حلوان باسم ( فرع توثيق شياخات حلوان ) ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية بقسم شرطة حلوان ؛
قــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشا فرع للتوثيق باسم ( فرع توثيق حلوان المطور ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره 73 شارع سالم عوض متفرع من شارع محمـد السعيد بجوار مدرسة محمود سامي البارودي بمدينة الطيران تقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بمصنع الطائرات قسم شرطة حلوان ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعاقد الاختصاص بشأنه لفرع مدينة حلوان مكانيا أو فرع التوثيق المختص نوعيا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 12/ 10 /2019 .