ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/ 9/ 2019 بشأن طلب ابعاد جزائري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو / محمـد أبو بكر مقدم ( جزائري الجنسية - مواليد 7/ 12/ 1986 )

مادة رقم 2

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا في 12/ 9 /2019