ديباجة
وزير العــــــــــــدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس اثبات المحررات في السجل العيني بمحافظة قنا اعتبارا من 1/11/2007؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 8872 لسنة 2007 ، 9411 لسنة 2008 ، 10745 لسنة 2009 ، 12835 لسنة 2010 ، 10548 لسنة 2011 ، 9034 لسنة 2012 ، 8402 لسنة 2013 ، 8965 لسنة 2014 ، 9001 لسنة 2015 ، 9066 لسنة 2016 ، 9362 لسنة 2017 ، 9967 لسنة 2018 ، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/ 10 /2019 ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 من 2019/11/1 إلى 2020/11/1
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظة قنا وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
مادة رقم 4
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر في 30/ 10 /2019