ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضته وزارتي الخارجية والداخلية ؛
قـــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يضم السادة الآتية أسماؤهم إلى عضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015 المشار اليه وهم :
الوزير المفوض / ياسر حسن الشيمي - مدير وحدة مكافحة الفساد ممثلا لوزارة الخارجية بدلا من السيد السفير / محمود سامي .
اللواء دكتور / علاء عبد المعطي - مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني ممثلا عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بدلا من السيد اللواء / هشام عبد الحميد
اللواء / حازم عبد الرحمن - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممثلا عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بدلا من السيد اللواء / على سلطان
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في15 ربيع الأول سنة 1441هـ
( الموافق 12 نوفمبر سنة 2019م )