مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لعدد (30 قرية ) بمحافظة البحيرة طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الاقصي للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .