مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لعدد (30 قرية ) بمحافظة البحيرة طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الاقصي للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .