ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 13، 14، 16، 17 لسنة 2017 بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقا لمحاضر الاجتماعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2018 بشأن تثبيت العمل بنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 طبقا لمحضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات، وذلك خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى 30/11/2017؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 31، 34، 38، 48 لسنة 2018 بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع العاشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر للجنة العليا للتعويضات، وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقا للجداول الصادرة عن شهر مايو 2017، وذلك خلال الفترة من 21/12/2017 وحتى 31/5/2018؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 4، 12، 27، 28 لسنة 2019 بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين للجنة العليا للتعويضات، وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقا للجداول الصادرة عن شهر مايو 2017، وذلك خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 30/11/2018؛
وعلى محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العليا للتعويضات بتاريخ 22/9/2019؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2019؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تثبت نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك في تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك خلال المدة من 1/12/2018 وحتى 31/5/2019 أثناء حساب قيم نسب التعويضات عن الأعمال المختلفة المنفذة وحتى خلال تلك الفترة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.