ديباجة

وزير العــــــــــــدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الاجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1954 بشأن المحال العامة ؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة ؛
وعلى كتابي السيد الأستاذ اللواء محافظ البحيرة رقمي (166) والمؤرخ 14/ 3/ 2019 ، (2431) المؤرخ 18/ 6/ 2019 ؛
قـــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول السادة مديرو الادارات ورؤساء الوحدات بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض والقوارض بالإدارة العامة للمتوطنة - مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة الآتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1954 في شأن المحال العامة وكذا القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاتها والقرارات المنفذة لهما وهم :
الاســــــــــــــم الوظيفـــــــــــــة دائرة الاختصاص
هناء عطية عبد السلام عطوة مدير عام الإدارة العامة على مستوي محافظة البحيرة
لمكافحة الأمراض المتوطنة
وناقلات الأمراض
ممدوح فؤاد رشاد شرف الدين مدير ادارة مكافحة ناقلات على مستوي محافظة البحيرة
الأمراض
هشام شعبان مختار سالمة رئيس وحدة مكافحة ناقلات على مستوي ادارة رشيد
الأمراض برشيد
نجيبة سلامة العبسي مهندس بإدارة مكافحة ناقلات على مستوي محافظة البحيرة
الأمراض
محمـد عبد الرازق البرشومي رئيس وحدة مكافحة ناقلات على مستوي ادارة التحرير
الأمراض بالتحرير
سالم السيد زايد مدير مكافحة الملاريا على مستوي محافظة البحيرة
رمضان محمود سليمان رئيس وحدة مكافحة ناقلات على مستوي ادارة دمنهور
الأمراض بدمنهور
علاء الدين الشحات عطية مدير اداري المتوطنة على مستوي المحافظة
جمعة أبو بكر حسن رئيس وحدة مكافحة ناقلات على مستوي ادارة شبراخيت
الأمراض بشبراخيت
عادل حامد محمـد الرصد مهندس بإدارة مكافحة على مستوي محافظة البحيرة
ناقلات الأمراض

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
صدر في 25/ 6/ 2019