ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 ؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق ( مجزر نصف آلي للدواجن ) برقم (322019090100004) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية - وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1/ 9/ 2019 ؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (3840) بتاريخ 21/ 8/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلي للدواجن ، وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن رقم (47) بتاريخ 22/ 9/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلي للدواجن ؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (16207) بتاريخ 24/ 9/ 2019 ؛
وعلى رأي السيد الأستاذ المستشار القانوني للوزارة الوارد برقم (14384) بتاريخ 30/ 9/ 2019 ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف المجزر النصف الآلي للدواجن الخاص بالسيد / محمـد سليمان سالم سليمان ( مجزر مصطفي ) بناحية الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري - مساحة من القطعة رقم (211) - المنايف - مركز أبو صوير - محافظة الاسماعيلية للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودي ( N/ 1901020244 ) .
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت اشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
مادة رقم 3
يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 8/ 10/ 2019