ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ؛ لاستخدامهما في اقامة المشروع المبين قرين كل منهما ، وهما :
1 - مساحة 78131,56 م2 تعادل 18,60 فدان تقريبا بقرية أبو صير الملق ، مركز الواسطي ، محافظة بني سويف ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) لاستخدامها في توسعة محطة معالجة الصرف الصحي .
2 - مساحة 7934 م2 تعادل 1,88 فدان تقريبا بقرية الروضة ، مركز بئر العبد ، محافظة شمال سيناء ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لاستخدامها في اقامة محطة معالجة الصرف الصحي .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1441هـ
( الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م )