ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ عبد الرحمن فهمي محمد مصطفى - وآخرهم السيد/ السيد محمود السيد بيومي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.