ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.
وبناء على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يضم السيد/ وليد عيد محمود الحداد - رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلا عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 المشار إليه بدلا من السيد/ معتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الاخر سنة 1441 هـ
( الموافق 2 ديسمبر سنة 2019 م )