ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي:
"يعاد تخصيص قطعتي الأرض المبينتين فيما بعد، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي):
مساحة 506.34 فدان، تعادل 2127081.70م2 وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 282.03 فدان، تعادل 1184762م2 وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب)".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الاخر سنة 1441 هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2019 م )