ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء أ.ح محافظ بورسعيد؛
وعلى ما ورد بكتاب المحافظة رقم (5846) بتاريخ 2019/11/17؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

إضافة العقار (5) شارع الجمهورية والنهضة - حي شرق لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة بورسعيد.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.