ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي؛
وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتي:
((يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية ستة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويكون للهيئة مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عام قابلة للتجديد وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار معاملته المالية)).
مادة رقم 2
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه.
مادة رقم 3
تستبدل عبارة ((المدير التنفيذي للهيئة)) بعبارة ((رئيس مجلس الإدارة)) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه.
مادة رقم 4
تستبدل عبارة ((رئيس مجلس إدارة الهيئة)) بعبارة ((وزير الشباب والرياضة)) الواردة بالمادتين (السادسة، السابعة) من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.