ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
((يعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
محافظ البنك المركزي المصري.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير المالية "ويكون مقــررا للجنة ومتحدثا رسميا باسمها".
وزير التعاون الدولي.
وزير التجارة والصناعة.
وزير قطاع الأعمال العام.
ويحضر اجتماعات اللجنة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتجتمع اللجنة أسبوعيا، وبحد أدنى ثلاث مرات شهريا، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة)).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.