ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار؛
قــرر:
مادة رقم 1
تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
وزير الصناعة
وزير المالية
وزير العدل ، ويتولي رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها .
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
وزير قطاع الأعمال العام .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عضوا مقررا للجنة).
أمين عام مجلس الوزراء .
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء .
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوا ورئيس للأمانة الفنية للجنة).
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ممثل عن البنك المركزي .
ممثل عن القوات المسلحة .
ممثل عن جهاز الأمن القومي .
ممثل عن هيئة الرقابة الادارية .
مادة رقم 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.