ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة منطقة تقاطع محور روض الفرج مع الطريق الدائرى ، داخل اللوبات بمطالع ومنازل المحور ، وذلك على الأراضى الموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى واللوحات المساحية المرفقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.